الشيخ محمد الجواهري
96
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3492 [ « مسألة 13 » : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ( 1 ) لأنّه أعرف بنيته ، كما أنّه كذلك لو
--> ( 1 ) في المسألة 11 ] 3268 [ . موسوعة الإمام الخوئي 30 : 83 - 84 . ( 2 ) لا يمكن أن يكون ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا هو الدليل في المقام ، وذلك لأنه لو كان كذلك أي أنّ الظاهر عند العرف والعقلاء أن الشراء الواقع إنّما هو لنفس العاقد ، وكونه لغيره يحتاج إلى مؤونة زائدة فلابدّ لمن يدعيه من الاثبات ، لكان اللازم من ذلك أن الشريك المشتري حينما يدعي أن الشراء للشركة وغالباً حينما يكون الشراء خاسراً للزم عليه هو - أي