الشيخ محمد الجواهري
82
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة ( 1 ) ، يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار ، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق عقد الشركة .
--> ( 1 ) وتقدم ما فيه أيضاً وأن ذلك خلاف مقتضى الشركة على ما هو المستفاد من رواياتها . ( 2 ) في الواضح في هذا الجزء الذي بأيدينا ج 13 في المسألة 5 ] 3484 [ وبالخصوص ص 69 وما قبلها . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 202 - 203 وتقدم ما فيه أيضاً .