الشيخ محمد الجواهري
57
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من دون أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة ، بل هو أكل للمال بالباطل ، كما ترى باطل ( 1 ) .
--> عقد الشركة لا اطلاقه ، كما لو شرط أحدهما على الآخر أن يكون تمام الخسارة على الآخر ، أو شرط أحدهما على الآخر أن يكون تمام الربح له دون الآخر ، فإن هذا هو الذي يكون على خلاف مقتضى عقد الشركة فيكون باطلاً ، والماتن ( قدس سره ) وافق على هذا في خصوص ما لو اشترط أحدها كون تمام الربح له ، وقال إنّه باطل لأنه على خلاف مقتضى عقد الشركة ولكن فيما لو اشترط أحدهما على الآخر أن تكون تمام الخسارة على الآخر لم يحكم بمقتضى ما دلت عليه الروايات وهو البطلان ، بل حكم بالصحة . ولذا الاشكال عليه كما سيأتي ظاهر . ( 1 ) هذا الدليل ذكره عنهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) 26 : 301 وأجاب عنه في ص 302 .