الشيخ محمد الجواهري

42

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

وربما يحتمل التساوي مطلقاً ( 1 ) لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله « من حاز ملك » وهو كما ترى .

--> والسيد الاُستاذ تعرض إلى الصورة الثانية ولم يتعرض ولو بنحو الإشارة إلى أن نظر الماتن ( قدس سره ) من المنع من شركة الأعمال إنّما هو إلى صورة ما لو أوقعا عقد الشركة على الاُجرتين اللتين يحصلان عليها مع تصريح الماتن بذلك في المتن . ( 1 ) الجواهر 26 : 290 قال : « بل قد يحتمل كونه كذلك ] أي بالتساوي [ مع اختلافهما في القوة والضعف لصدق اتحاد فعلهما في السببية ، واندراجهما في قوله « من حاز ملك » ولعدم الدليل على اقتضاء ذلك التفاوت في المحاز ، وإن كان هو منافياً للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعاً ، فتأمل جيداً ، والله العالم » . ( 2 ) كما في معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) « أنه سئل