الشيخ محمد الجواهري
35
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3481 [ « مسألة 2 » : لو استأجر اثنين لعمل واحد باُجرة معلومة ، صحّ وكانت الاُجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما . ولا يضر الجهل بمقدار حصّة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع . ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ، فهو كما لو استأجر كلاًّ منهما لعمل وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اُجرتهما . ولو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما ، فإن احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر . وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ، ويحتمل الصلح القهري ( 1 ) .
--> الماتن ( قدس سره ) : « ثم إن الشركة قد تكون في عين ، وقد تكون في منفعة ، وقد تكون في حق » وكان المثال هو اشتراك الوريثان بدار ورثاها عن أبيهما ، لكن لا بعقد الشركة وهنا بعقد الشركة .