الشيخ محمد الجواهري
349
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
« فذلكة » : قد تبيّن ممّا ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ هنا صوراً ( 1 ) : « الاُولى » : وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أو لم يحصل ، لآفة سماوية أو أرضيّة ( 2 ) . « الثانية » : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة ، سواء زرع غير ما
--> تفريعاً على ذلك من الأحكام » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 281 . ومعنى قوله ( وحينئذ فيجري ما ذكره ( قدس سره ) تفريعاً على ذلك من الأحكام ) هو جريان الأحكام التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) ، ومنها : هو الزام المالك العامل بقلع زرعه ، فالثمرة مترتبة على مبنى الماتن ( قدس سره ) . لا أنها غير مترتبة ، هذا بالنسبة إلى إشكاله الأوّل . وأما اشكاله الثاني فقد ذكرنا ردّه مفصلاً في هامش المسألة 15 ] 3507 [ المتقدمة ، وقلنا إنه نسب المستشكل على نحو الجزم في بعض الموارد إلى السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) بأنه يقول كالمشهور من أن الفسخ يحل العقد بقاءً لا أنّه يحله حدوثاً ، وفصلنا القول في ردّه في الواضح 10 : 30 - 31 وكذا تقدم ردّه قريباً . ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة 3 ] 3495 [ . ( 2 ) كما تقدم أوّل المزارعة .