الشيخ محمد الجواهري

345

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) من هنا يتبين أن ثمرة الالزام بالقلع ثمرة لا أنها ليست ثمرة بناءً على مسلك السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفسخ الذي هو العقد حدوثاً ، فإنه هنا الحل حدوثاً . ويوجب رجوع الزرع للعامل وهو أرض المالك ، فيتمكن المالك من الزامه بالقلع . وكذا لو كان البذر منهما أو من ثالث ، إلاّ أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول لا يصح أن يكون من ثالث .