الشيخ محمد الجواهري

335

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

ومنها : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ( 1 ) .

--> السيد الخوئي ( قدس سره ) أيضاً غير صحيحة ، نعم نسبة ذلك إلى المشهور في محلها وصحيحة . وذكرنا هناك أيضاً الموارد التي صرح فيها السيد الاُستاذ بأن الفسخ هو حل العقد من حين الفسخ حدوثاً ومن الأوّل مضافاً إلى هذا الموارد ، موارد متعددة ذكرنا ستة منها في الواضح في البحث المشار إليه . ثمّ ذكرنا في نفس البحث عبارات التي يتوهم واشتبه لأجلها الناسبون إلى السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) النسبة غير الصحيحة ، وهي ما في مصباح الفقاهة 7 : 437 و 494 ، إلاّ أنّ التنبيه الذي نبهنا عليه يرفع هذا التوهم ويرفع هذا الاشتباه . وأمّا ما ذكره السيد الاُستاذ 1 في موسوعته 31 : 205 ونحوه فإنما هو فسخ في العقود الجائزة التي نبهنا على أنه إنما يكون من حين الفسخ وحلاً للعقد بقاءً ، وإن لم ينبه عليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، نعم هناك بعض الموارد تكون القرينة موجودة على أن الخيار - مثلاً - المجعول لأحدهما في فسخ المعاملة إنما يكون متعلقه فسخ العقد من حينه بقاء ، وهذا إنما هو للقرينة ، ويقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في مثله كما قال جزماً لا احتمالاً بأن الفسخ في هذه الموارد كما أنه يؤثر من حينه ، كذلك أيضاً إنما يحل العقد من حينه بقاء ، لا حدوثاً وتقدم ذلك من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في بحث الإجارة - الواضح 10 : 31 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 177 - فيما إذا قال المستأجر لصاحب الدار الذي آجره الدار سنة مثلاً بشرط أنه لو وجد داراً اُخرى أوسع من هذه الدار في ضمن السنة أو أقل منها اُجرة فله حق خيار الفسخ ، وقبل المؤجر للدار هذا الشرط ، فوجد المستأجر داراً اُخرى أكبر وأوسع وأرخص اُجرة من الاُولى أو مجرد أنّه أرخص من الاُولى اُجرة ففسخ ، لا شك يكون الفسخ كما أنّه يؤثر من حينه يحل العقد بقاءً لا أنّه يحله حدوثاً ، وهذا للقرينة ، وقال به السيد الاُستاذ ( قدس سره ) جزماً لا احتمالاً . وأما في غيره وفي غير العقود الجائزة التي يفسخها أحدهما ، فلا شك يكون الفسخ مؤثراً من حينه ، ولكن في حل العقد حدوثاً ومن الأوّل لا أنّه يحلّه بقاءً .