الشيخ محمد الجواهري

313

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) الرقم العام ] 3499 [ . ( 2 ) لا يرد على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) النقض على ذلك بما ذكره في موسوعته في الأمر التاسع من الاُمور التي تشترط في المزارعة ، حيث إن الموجود فيها ما نصه « ومعه فيكون الخيار في التعيين بيد المالك لأن الحق عليه ، لأنه الذي ملّك العامل الكلي في المعيّن ، وأما العامل فهو وإن كان قد ملّك كلي العمل في إحدى القطعتين ، إلاّ أنّه لا خيار له ، لأنّه إنّما ملّك كلّي العمل في إحدى القطعتين اللتين يكون الخيار في تعيينها بيد المالك ، فهو في الحقيقة قد ملّك المالك عمله فيما يختار المالك من القطعتين . ومن هنا يظهر عدم صحة قياس . . . الخ » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 232 - 233 . وكذا قوله « إن المزارعة عقد يملّك كل من طرفيه الآخر شيئاً فالعامل يملّك ربّ الأرض العمل فيها » نفس المصدر ص 224 ، فإنه أشرنا في محلّه إلى أن التعبير بالتمليك تعبير مجازي ، والتعبير الحقيقي لذلك هو ما عبّرنا به نحن وهو البذل والتسليط مع بيان السرّ في المجازية ، وقد ذكرنا في هامش البحث في الأمر التاسع من الاُمور التي تشترط في المزارعة أنّه نحن تجنبنا التعبير المجازي فيما كتبناه من تقريرنا لبحث السيد الاُستاذ ( قدس سره )