الشيخ محمد الجواهري

248

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> وقال نظيره في موسوعته : فإنّه قال : فاعلم أن مفاد دليل نفي الضرر نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر حسبما عرفت ، لا تشريع حكم يتدارك به الضرر الموجود أو المتوقع حصوله ، كما في خيار الغبن حيث استند جماعة في ثبوته إلى دليل نفي الضرر ، بدعوى أنّ لزوم العقد ضرري فيرتفع بالحديث ويلزمه ثبوت الخيار . وهو كما ترى ، لعدم نشوء الضرر من اللزوم ، وإنّما حصل بنفس العقد الذي أقدم إليه المغبون وأمضاه الشارع ، فإن الضرر هو النقص في المال ، وقد تحقق بنفس افتراض صحة العقد قبل أن يحكم عليه باللزوم ، غاية الأمر أن للشارع تدارك هذا الضرر وجبر الخسران بجعل الخيار ، وقد عرفت أنّ دليل لا ضرر لا ينهض لتدارك الضرر ، بل مفاده نفي حكم ينشأ منه الضرر لا غير » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 420 .