الشيخ محمد الجواهري
218
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3500 [ « مسألة 8 » : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ( 1 ) ولم يمكن الاسترداد منه ، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه ، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ . وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط ، أو يضمن له بمقدار حصته - من النصف أو الثلث - من منفعة الأرض ، ويضمن له أيضاً مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه ، ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض ؟ وجهان . ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين .
--> توضح أن ذلك لأن الأجير في الإجارة يملك على المستأجر الاُجرة بمجرد العقد ، لا كما في المزارعة التي قد عرفت أنه ليس فيها من التمليك شيء ، بل إنما هي بذل من العامل للعمل وبذل من المالك للأرض ، وبذلك يتوضج لك جلياً الفرق بين المزارعة والإجارة . ( 1 ) في التعليقة قبل الأخيرة من المسألة المتقدمة .