الشيخ محمد الجواهري
192
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3497 [ « مسألة 5 » : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافاً إلى حصته من الحاصل صح ( 1 ) وليس قراره مشروطاً
--> ( 1 ) التفريع على كون عقد المزارعة عقداً لازماً توضيحي لا احترازي ، إذ لا اختصاص لنفود الشرط إذا لم يكن فيه مخالفة لمقتضى العقد بما إذا كان العقد الذي اشترط فيه الشرط عقداً لازماً ، بل حتّى إذا كان الشرط في ضمن عقد جائز ما لم ينفسخ العقد يجب الوفاء بالشرط على ما تقدم مراراً .