الشيخ محمد الجواهري

188

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ( قدس سره ) 36 : 313 ، وذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ذلك أيضاً في المكاسب 3 : 82 - 83 طبع المؤتمر العالمي . ( 2 ) قيل : إنّه لا مانع « من دخول العوض في ملك غير من يخرج من كيسه المعوض إذا كان ذلك برضا المالك ، لأن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها مبادلة بين المالين في الملكية ، لأن المبادلة تصدق بينهما كلّما كان أحد المالين بدلاً عن الآخر بلحاظ ما يريده مالكيهما دخوله فيه وكان تحت سلطانهما ، سواء أرادا دخولهما في كيسهما أو كيس من أذنا له بذلك ، فإنّ المالك للمال كما كان له السلطنة على جعل ماله في كيس الغير له السلطنة على أن يجعل بدله في كيس ذلك الغير ، ولهذا صححنا في كتاب البيع إذن المالك للغير بأن يبيع ماله لنفسه وأنه يقع بيعاً ومبادلة بلا إشكال . وثانياً : لو فرض أنّ هذه المعاملة ليست مبادلة ولا إجارة لم يقدح ذلك بصحتها بعنوان أنّه عقد معاملة عرفية يتراضى عليها المالكان فتكون مشمولة لعمومات ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) ونحوه . وثالثاً : لو فرض عدم شمول مثل ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) لذلك أيضاً ، أمكن تصحيح هذه المعاملة برجوع الإذن المذكور من المعير فيها إلى الإذن في تملّك المستعير للمنفعة لنفسه أوّلاً ولو آناً مّا ثم تمليكه للغير بالإجارة لنفسه ، فإن هذا أيضاً جائز وصحيح على القاعدة كما هو واضح » بحوث في الفقه ، كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 107 . وفيه : أن الظاهر أن القائل حفظه الله خلط بقوله : « إذا كان ذلك برضا المالك » بين معنيين ، الأوّل : هو الدخول أوّلاً في ملك المالك ثمّ بعد ذلك يخرج بالوكالة عنه من ملكه ويدخل في ملك من لم يخرج عنه الثمن ، وهذا ليس هو إلاّ اعترافاً بقانون المعاوضة ، وعدم إمكان دخول