الشيخ محمد الجواهري
178
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وأمّا المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلاّ بعد التصرف ( 1 ) .
--> موسوعة الإمام الخوئي 90 - 94 ، الواضح 9 : 306 - 307 ومنها : في كتاب المضاربة في المسألة 5 ] 3394 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 37 - 41 ، الواضح 11 : 278 - 282 ، فقول القائل حفظ الله « فما في كلمات بعض أساتذتنا العظام ( قدس سره ) من إرجاع ذلك إلى التقييد لمتعلق العقد لا يعرف له وجه » كما ترى ، فإن ذلك ليس ارجاعاً ، بل هو مقتضى الظهور العرفي إلاّ أن تنصب قرينة على الخلاف والواقع عدمها خارجاً في محل الكلام . ( 1 ) المكاسب 3 : 101 طبع المؤتمر العالمي . ( 2 ) والقائل به المشهور من المتقدمين ، بل لم يخالف فيه أحد إلى زمان المحقّق الثاني ، إلاّ الشيخ المفيد ( قدس سره ) على كلام في صحّة النسبة إليه . ( 3 ) وهو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 58 . ( 4 ) أي في بحوث السيد الاُستاذ ( قدس سره ) الفقهية على مكاسب شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) . موسوعة الإمام الخوئي 36 : 68 ، 93 ، 108 . ( 5 ) المائدة 5 : 1 . ( 6 ) المتقدم في أوّل هذه المسألة .