الشيخ محمد الجواهري
135
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
« السادس » : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ( 1 ) ، فلو أطلق بطل .
--> ( 1 ) تقدير عبارة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هو : فالمعاملة باطلة ، وتقدم حكم البطلان من حيث استحقاق اُجرة المثل لعمل العامل أو لأرض المالك في الأمر الثالث . ونقول نحن في بيان وذلك في المقام : إنه لو قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها فالمزارعة باطلة ، ومع بطلانها فإما أن يكون البذر من المالك أو العامل ، فإن كان من المالك فالزرع كله له لتبعية الزرع للبذر ، وللعامل اُجرة المثل بإزاء عمله طبعاً إن لم تكن أكثر من حصته من الربح الذي هو الشيء لو وصل إلى شيء معيّن ، وإلاّ فلو كان أكثر منها فلا يستحق الزائد عليها لالغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد . وإن كان البذر من العامل فالزرع كله له كذلك ، لتبعية الزرع للبذر ، وللمالك اُجرة المثل لأرضه طبعاً أن لم تزد على حصته من الربح الذي هو الشيء لو وصل إلى شيء معين ، وإلاّ فلو كان أكثر منها فلا يستحق الزائد عليه ، لأنه هو الذي ألغى احترام ماله بالنسبة إليه . ( 2 ) كما سيأتي وجه ذلك قريباً .