الشيخ محمد الجواهري

115

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

ولا يعتبر فيها العربية ( 1 ) ولا الماضوية ( 2 ) فيكفي الفارسي وغيره ، والأمر كقوله : ازرع هذه الأرض على كذا ، أو المستقبل ، أو الجملة الأسمية مع قصد الإنشاء بها .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 36 : 108 - 109 . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) يريد به ما تقدم منه ( قدس سره ) من أنه ليس الانشاء إلاّ ابراز الاعتبار النفساني بأي مبرز ، لا أنّه ايجاد المعنى باللفظ ، فإذا كان المعتبر مما يعتدّ باعتباره فيحكم بصحة هذا الاعتبار المبرز بأي مبرز فيتبع دليل امضاء ذلك العقد ، ومقتضى اطلاق الدليل - أي دليل الامضاء - صحة كل مبرز سواء كان بالماضي أو المضارع أو الأمر ، فإن قوله تعالى ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) شامل لكل عقد كان الانشاء فيه للمزارعة بالماضي أو المضارع أو الأمر ، مضافاً إلى اطلاقات روايات المزارعة الذي هو الدليل الثاني للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وقد عرفت ما في الدليل الأوّل فيما تقدم قريباً ، وقلنا إن الانشاء وإن كان ابرازاً للأمر النفساني ويصح بكل مبرز ، إلاّ أنّه إنما يكون صحيحاً بعد شمول