الشيخ محمد الجواهري

112

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> 98 و 30 : 17 ومنها في الواضح 9 : 198 من أنه لم نجد بعد الفحص والتفتيش أي أثر أو عين دال على أن الانشاء هو ايجاد المعنى باللفظ ، وإن كان ذلك معروفاً مشهوراً ، فإنه كيف يوجد المعنى باللفظ ؟ فإنه بالنسبة إلى الاُمور التكوينية من الواضح عدم كون اللفظ سبباً لوجودها ، وبالنسبة إلى الأمور الاعتبارية فاعتبار الشخص إنما هو قائم بنفسه ، فله أن يعتبر ملكية شيء ببيع أو نحوه ، ولو لم يوجد أحد في العالم أصلاً ، وليس للفظ أي علّية في ايجاد هذا المعنى في النفس ، ضرورة أن اللفظ في الجمل الانشائية لا يكون علة لايجاد أمر اعتباري لا واقعاً ولا في سلسلة علله ، فإن تحقق الأمر الاعتباري إنّما هو بالاعتبار النفسي ، كان هناك لفظ يتلفظ به أو لا ، كان هناك أحد في العالم أو لا ، وكذلك الحال في اعتبار العقلاء أو في اعتبار الشارع المقدس ، فإنه أيضاً قائم بأنفسهم وأجنبي عن أي شخص آخر ، فإنه ليس لأي شخص أن يوجد الاعتبار للشارع المقدس أو للعقلاء ، نعم للشخص أن يوجد موضوع الاعتبار بالبيع دون أن يكون للفظ عليّة في تحقق ذلك ، فليس الانشاء ايجاد المعنى باللفظ ، بل كما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ليس الانشاء إلاّ اعتبار أمر نفساني واظهاره بمبرز ، فكل ما يكون مبرزاً لذلك الاعتبار النفساني يكون انشاءً ، بلا فرق بين الماضي والمضارع والأمر ، ولا بين الحقيقة والمجاز ، ولا بين القول والفعل المبرزين للأمر النفساني ، فيشمله أدلة امضاء ذلك العقد من قبل الشارع كقوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) أو قوله تعالى : ( تِجَرَةً عَن تَرَاض ) وغيرهما مما دل على صحة العقود ، فلا يعتبر اللفظ أصلاً فضلاً عن كونه صريحاً . أقول : هذا غريب من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فإنه لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل من قبل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على عدم اعتبار لفظ خاص ، والاكتفاء بكل لفظ دال على المزارعة ، وذلك لأن شرعية عقد المزارعة عنده على خلاف القاعدة للنص . والعمومات والاطلاقات التي يتمسك بها في الاكتفاء بكل مبرز إنما هو في العقود التي تكون شرعيتها على طبق القاعدة ، لا التي تكون شرعيتها على خلاف القاعدة . ولذا نرى أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يستشكل على السيد الحكيم ( قدس سره ) بأنه لا يصح التمسك بالعمومات عند الشك في اعتبار شيء من قيود العقد كالماضوية أو العربية ، لأن صحة العقد في المقام على خلاف القاعدة للنص . نعم جواب السيد