الشيخ محمد الجواهري
97
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) كما في صحيحة عمر بن يزيد الآتية في كلام السيد الاُستاذ ، وكما في موثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك انفع له ، يشتري ما يريد » الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ج 5 . ( 3 ) أقول : هذا البحث لا موضوع له اليوم . وذلك لأنه تقدم في اعتبار النصاب في زكاة الغلات بعد المسألة 10 ] 2657 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 314 ، وفي مبحث الكرّ موسوعة الإمام الخوئي 2 : 151 - 157 أن وزن الصاع - الذي هو كيل وكان مقياساً سابقاً ، وأما في الزمان قبل الحاضر فقد عدمت مقياسيته ولم يوجد من يقيس بالكيل قبل زماننا ، فكيف بزماننا ، بل لم نرَ نحن الصاع ، والذي رآه حسبما ذكر هو السيد الاُستاذ ، وأصبح الوزن في زماننا وقبله المقياس ، وليس للكيل أصل