الشيخ محمد الجواهري

82

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2854 [ « مسألة 19 » : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها ( 1 ) ، دون البائن إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .

--> ( 1 ) في أوّل فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 363 - 364 . ( 2 ) الرواية ضعيفة لا صحيحة ، لأنها هي ما رواه ابن طاووس في الإقبال نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : « . . . أخرجها قبل الظهر في الفطرة ، وإن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك . . . » الإقبال : 274 ، الوسائل ج 9 : 331 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 16 ، وطريق ابن إدريس إلى كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري مجهول ، وأبو الحسن الأحمسي مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال أيضاً . ( 3 ) وربما يقال بوجوب إخراجها بعد الزوال أداءً أيضاً للاستصحاب . وفيه ما سيأتي في فصل في وقت الوجوب . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 471 .