الشيخ محمد الجواهري
78
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2849 [ « مسألة 14 » : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ( 1 ) وكذا في غيرها . ] 2850 [ « مسألة 15 » : لو ملّك شخصاً مالاً هبةً أو صلحاً أو هديّةً وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ( 2 ) لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفاً ووهبه - مثلاً - لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . ] 2851 [ « مسألة 16 » : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه ( 3 ) لا يبعد وجوب إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم - مثلاً - ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .