الشيخ محمد الجواهري

77

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

وأمّا الجنين فلا فطرة له ( 1 ) إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . ] 2848 [ « مسألة 13 » : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم ( 2 ) .

--> ( 1 ) في قوله ( عليه السلام ) : « من أدرك منهم الصلاة » . ثمّ إن المراد نهاية وقتها وهو الزوال . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 329 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 . ( 3 ) تأتي في التعليقة الآتية . ( 4 ) الظاهر أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يتكلم على مبنى الماتن ( قدس سره ) الذي تقدم ذلك منه في أواخر المسألة السادسة ] 2835 [ وإن كان قد يستشعر قبوله لذلك وقوله بالاستحباب أيضاً ، إلاّ أنه ذكرنا نحن سابقاً في هامش ذيل تلك المسألة ، وقلنا إنّ ما دل على وجوب الفطرة على المعيل بالنسبة لمن تولد بعد الهلال وقبل صلاة العيد ضعيف سنداً ، لأن ما دل عليه إنما هو روايتان ، الاُولى : ما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم التي ذكرها السيد الاُستاذ في الشرح ، وقلنا إنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ، والثانية : مرسلة الشيخ في التهذيب ، قال : « وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذا من أسلم قبل الزوال » التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل ج 9 : 253 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ، فثبوت الاستحباب بهما مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن والمكروهات وهي غير ثابتة عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على ما صرح به في أوّل منهاج الصالحين . وتقدم البحث حول ذلك آخر المسألة 6 ] 2835 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 390 .