الشيخ محمد الجواهري
75
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
المخرج جار هنا أيضاً ( 1 ) @ ، وربما يقال بالسقوط عنهما ( 1 ) . وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً ( 2 ) ، والأظهر ما ذكرناه .
--> على أبيه وجده أو على أبيه وأخيه ، فهنا لا احتمال لوجوبها على الأب مع عدم العيلولة . ثمّ إن في المستند في موسوعة السيد الاُستاذ فرض أنّ الحرّ الذي يعوله اثنان فرضهما أجنبيين عنه وأجنبياً عنهما موسوعة الإمام الخوئي 24 : 416 ، وهذا لم يفرضه السيد الاُستاذ ولا السيد الماتن ( قدس سرهما ) ولعل مراد مقرر المستند من الأجنبيين في مقابل المالكين بالنسبة إلى مملوكهما ، فإنه قال : « وهذا الاحتياط - كما ترى - لا موضوع له في هذه المسألة بتاتاً ، لفرض كونه في عيالهما معاً ، وهما أجنبيّان ، ولا ملكيّة في البين » على أنه لو قيداه بالأجنبي عنهما - ولم يقيداه جزماً - فلنا أن نفرض الكلام فيما إذا لم يكن المعال أجنبياً عنهما ، بأن كان المعال لاثنين زوجة لأحدهما أو ولداً أو بنتاً لأحدهما ، وعليه فلو كان المعال زوجة كما فرضاه لابدّ للماتن هنا على نحو ما ذكر من الاحتياط في العبد أن يذكر الاحتياط باستحباب فطرتها على الزوج لو لم يعلها ، وكانت هي تعيل نفسها أو كان يعيلها هو وأبوه أو هو وابنه أو هو وأخوها أو هو وأبوها ، فإنه في كل ذلك الأحوط استحباباً للزوج مع يساره إخراج فطرتها ، خروجاً عن خلاف من قال بوجوب فطرة الزوجة على الزوج لعنوان الزوجية وإن لم يعلها ، كما تقدم ذلك في المسألة 3 ] 2838 [ عن الحلّي ( قدس سره ) في السرائر . موسوعة ابن إدريس 9 : 173 . ( 1 ) نعم الاحتياط الاستحبابي بالاتفاق في الجنس المخرج الذي هو الاحتياط الثالث في المسألة المتقدمة جار هنا أيضاً ، فإن الواجب بمقتضى ما تقدم في المسألة المتقدمة هو الوجوب المطلق للنصف عليه مثلاً سواء اتحد جنساً مع الجنس المخرج من الآخر أم لا ، فهنا كذلك مقتضي الاطلاق هو وجوب النصف مثلاً كان متحداً مع الجنس المخرج من الآخر أم لا ، أخرج الآخر أم لا ، إلاّ أنّه لأجل الخروج عن خلاف من قال بابتناء جواز التلفيق على جوازه مع اتحاد المعيل - كما ذهب إليه السيد الحكيم ( قدس سره ) - وإذا لم يجز فلا يجوز في المتعدد أيضاً الذي قد عرفت اختلاف الملاك فيه وعدم صحة الابتناء المذكور ، يكون الاحتياط الاستحبابي بالاتحاد في الجنس في محله . ( 2 ) الذي ذهب إليه السيد الروحاني في المرتقى ج 3 : 240 حسبما تقدم في هامش المسألة 10 . ( 3 ) في المسألة 10 ] 2845 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 411 - 412 . ( 4 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حسبما تقدم ذلك في المسألة 2 ] 2837 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 401 .