الشيخ محمد الجواهري
74
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) في المسألة 3 ] 2838 [ حيث نسبه في المدارك إلى الأصحاب . المدارك 5 : 323 . ( 2 ) قول السيد الاُستاذ « لا احتمال لوجوبها عليه » ليس صحيحاً على الإطلاق ، فإنه لو فرض أن الشخص الحرّ الذي هو عيال على اثنين هي الزوجة كما لو كانت عيالاً على زوجها وأبيها أو على زوجها وابنها ، فاحتمال كون الوجوب لعنوان الزوجية وإن لم تكن إعالة موجود بلا شك ، وقد ذهب بعض على ما تقدم في المسألة 3 ] 2838 [ إلى الوجوب بعنوان الزوجية وإن لم يكن معيلاً لها ، فاحتمال الوجوب على الزوج مع عدم العيلولة أو مع العيلولة بمقدار النصف أو نحوه موجود ، فللاحتياط حينئذ معنى ، نعم لو كان الحرّ الذي هو عيال على اثنين هو الولد بأن كان عيالاً