الشيخ محمد الجواهري
73
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2846 [ « مسألة 11 » : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين ( 1 ) إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 2 ) . نعم ، الاحتياط بالاتّفاق في الجنس
--> ( 1 ) المشكل عليه السيد الحكيم ( قدس سره ) ، قال تعليقاً على قول الماتن : ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين : « كما في الجواهر حاكياً التصريح به عن بعض ، لاطلاق الأدلة ، لكنه إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل ، أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام ، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطاً في الفطرة مطلقاً فلاحظ . . . » المستمسك 9 : 245 .