الشيخ محمد الجواهري

71

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

ولا فرق في كونه عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة ( 1 ) وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض .

--> ( 1 ) في المستند ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 413 - 414 هذه العبارة : « وقد تقدم في الضيف أنّ العبرة في وجوب الزكاة بصدق العيلولة في زمان الوجوب لا مطلقاً - خلافاً لصاحب الجواهر ] 15 : 494 - 595 [ حيث استظهرنا من