الشيخ محمد الجواهري

68

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 366 - 368 . ( 2 ) الذي ذكر الاستدلال به وأجاب عنه أيضاً بضعف السند وعدم الجبر بالعمل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 244 طبعة بيروت - والذي ذكر الاستدلال به اعتماداً بعد أن ناقش بالاطلاق المتقدم بمناقشة لم أفهم منها معناً محصلاً السيد الروحاني في المرتقى ج 3 : 240 . فإن الاستدلال بالاطلاق واضح لأن قوله ( عليه السلام ) : « الفطرة واجبة على كل من يعول » معناه وجوب الفطرة على كل معيل بالنسبة إلى من يعول ، ولا فرق في المعيل بين ما إذا كان واحداً أو متعدداً ومع التعدد كما في المقام حيث إن المالك المعيل أكثر من واحد ، فلا شك أن لازمه التقسيط . وأما الاستدلال برواية زرارة على الوجوب فساقط سنداً ودلالة كما بينه السيد الاُستاذ في الشرح بما لا مزيد عليه . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 365 باب 18 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 4 ) حسبما ما ذكره الصدوق في الفقيه 4 : ( المشيخة : 92 ) : هو المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري رضي الله عنه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه أبي النظر محمّد بن مسعود العياشي رضي الله عنه . ( 5 ) منها ما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة معجم رجال الحديث ج 1 طبعة طهران 69 - 70 . ( 6 ) أقول : منصور بن العباس روى في كامل الزيارات بعنوان منصور بن العباس أبو الحسين الرازي والسيد الاُستاذ ، وأن لم يصرح باتحاده مع منصور بن العباس الذي ذكره قبله بل لم يشر إلى الترابط بينهما أصلاً إلاّ أنّ الاتحاد ظاهر ، ولذا ذكرنا في هامش المفيد من معجم رجال الحديث أن الظاهر اتحداهما المفيد : 622 ، وقول النجاشي أنه