الشيخ محمد الجواهري
66
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2844 [ « مسألة 9 » : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ( 1 ) ، إلاّ إذا وكلّهم أن يخرجوا من ماله ( 2 ) الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه ( 3 ) . ] 2845 [ « مسألة 10 » : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ( 4 ) ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع اعسارهما تسقط عنهما . وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع اعساره وإن الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته . وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً .
--> ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة 6 ] 2841 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 406 . ( 2 ) أقول : الحكم لا يختص بالعبد المشترك ، بل هو عام وشامل لكل عيال بين اثنين أو أكثر ، كالولد إذا كانت عيلولته بين أبيه وجده ، أو الزوجة إذا كانت عيلولتها بين زوجها وأبيها ، أو بعض الخدم إذا كانت عيلولته بين من يخدموهم سواء كانوا اثنين أو أكثر وهكذا ، فإنه يأتي فيهم الفرض الثالث الآتي وهو أنه قد يكون المعيلان موسرين أو معسرين أو أحدهما موسراً والآخر معسراً ، وسيفرد الماتن لذلك مسألة خاصة وهي المسألة 11 الآتية الرقم العام ] 2846 [ . ( 3 ) في المسألة 3 ] 2838 [ . ( 4 ) في المسألة 3 ] 2838 [ . وهم المشهور على نسبه ما إليهم في المدارك .