الشيخ محمد الجواهري
60
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان الأحوط العدم . ] 2842 [ « مسألة 7 » : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 2 الرقم العام ] 2837 [ عند قوله ( قدس سره ) : ومقتضى ذلك أن الضيف لو أدى الفطرة عن نفسه لا تسقط عن المعيل . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 401 . ( 2 ) في الرابع من أوصاف المستحقين . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 179 . ( 3 ) كما في صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب ، إنَّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال - أتروني مؤثراً عليكم غيركم » الوسائل ج 9 : 268 باب 29 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 4 ) كما في خبر أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » الوسائل ج 9 : 274 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . ولكن الرواية ضعيفة بزيد الشحام . وكما في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » ، الوسائل ج 9 : 268 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . وكما في صحيحة ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » الوسائل ج 9 : 269 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . وكما في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : الزكاة . . . » الوسائل ج 9 : 274 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ، ولكن الرواية ضعيفة