الشيخ محمد الجواهري

58

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2839 [ « مسألة 4 » : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما ( 1 ) . ] 2840 [ « مسألة 5 » : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير ( 2 ) من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال . ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه . ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ( 3 ) ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو

--> ( 1 ) في المسألة 1 الرقم العام ] 2782 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 276 - 280 .