الشيخ محمد الجواهري

54

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الفقير بالإخراج ( 1 ) على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه . ] 2838 [ « مسألة 3 » : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ( 2 ) .

--> في إيضاح الفوائد 1 : 211 ، ونقله عنهما السيد الحكيم تبعاً لصاحب الجواهر ( قدس سرهما ) . قال السيد الحكيم : « وبذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ والفخر من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسراً لأصالة البراءة ، إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة » المستمسك ج 9 : 241 طبعة بيروت . وقال صاحب الجواهر : « فإن كان المعال موسراً فقد قطع الحلّي بالوجوب عليه وقواه في المعتبر لإطلاق الأدلة ، خلافاً لمحكي المبسوط والخلاف وإيضاح الفخر ، فلا وجوب للأصل المنقطع بما عرفت » الجواهر 15 : 507 . ( 1 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك