الشيخ محمد الجواهري
51
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> بالإخراج » ومعنى ذلك عدم سقوطه بعدم الإخراج . إرشاد الإذهان 1 : 291 . وقال الثاني : « مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها » المسالك 1 : 447 . ونسب ذلك إليهما السيد الحكيم تبعاً لصاحب الجواهر قدّس سرهما . قال السيد الحكيم ( قدس سره ) : إن القول بالوجوب على العيال حينئذ هو « ظاهر الإرشاد : ( وتسقط عن الموسر والضيف الغني بالإخراج . . . ) عدم السقوط بدونه ، واحتمله في المسالك » المستمسك ج 9 : 241 طبعة بيروت . وقال صاحب الجواهر : « فما عساه يظهر من الإرشاد من اعتبار الإخراج في السقوط واحتمله في المسالك مع العلم بعدم الإخراج واضح الضعف » الجواهر 15 : 505 . ( 1 ) ذكر هذا الوجه وأجاب عنه السيد الحكيم في المستمسك 9 : 241 طبعة بيروت . ( 2 ) النساء 4 : 92 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج ، موسوعة الإمام الخوئي 42 : 235 . ( 4 ) في صحيحة عمر بن يزيد ، الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 . ( 5 ) في صحيحة حمّاد بن عيسى ، الوسائل ج 9 : 331 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 .