الشيخ محمد الجواهري
49
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر ( 1 ) . ] 2837 [ « مسألة 2 » : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ذيل المسألة 6 ] 2835 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 2 387 - 390 . ( 2 ) أقول : هذا كله بناءً على مسلك الماتن والمشهور من اعتبار استجماع الشرائط قبل أو حين بزوغ هلال شوال ، وأما بناءً على عدم دليل صحيح على هذا الاعتبار في غير الحياة والإسلام مشروطاً بادراك الشهر ، كما ذهب إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) - نعم في الحياة والإسلام يعتبر تحققهما قبل بزوغ هلال شوال مدركاً شهر رمضان ولو آناًمنه لصحيحة معاوية بن عمّار - فيختص الاستحباب بهما لو حدثا بعد بزوغ الهلال أو حينه ولم يدرك شهر رمضان وقبل الزوال من يوم العيد ، وقلنا في محلّه في المسألة 6 في الهامش إن الحكم بالاستحباب فيهما مبتن على ثبوت قاعدة التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات ، إذ المفروض ضعف رواية محمّد بن مسلم ومرسلة الشيخ ، وحملهما على الاستحباب مستند إلى قاعدة التسامح ، نعم لو أتى بها رجاءً لا مانع منه . وأما في غيرهما من الشرائط كتحقق الزوجية أو ملكية العبد فيكفي في وجوب زكاة الفطرة فيهما على المعيل حدوثهما يوم الفطرة ، سواء كان قبل بزوغ هلال شوال أو بعده قبل زوال الشمس من يوم العيد ، فيجب حينئذ على المعيل إخراج زكاة الفطرة عنهما لا أنها تستحب . ( 3 ) ومن هذه الروايات :