الشيخ محمد الجواهري
44
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
وكذا تجب عن الضيف ( 1 ) بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم اللّيلتين الأخيرتين ، فمرعاة الاحتياط أولى .
--> ( 1 ) في الخلاف 2 : 133 مسألة 162 . ( 2 ) في الانتصار : 228 مسألة 117 . ( 3 ) في الغنية : 127 الفصل السادس . ( 4 ) المقنعة : 265 . ( 5 ) نقله عنهم العلاّمة في المنتهى 8 : 453 . ( 6 ) موسوعة ابن إدريس 9 : 174 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 7 ) نقله عنهم العلاّمة في المنتهى 8 : 453 وقال : إنه هو الأقرب عندي . ونحوه في التذكرة 5 : 380 . ( 8 ) الوسيلة : 131 . قال : « وكل ضيف أفطر عنده شهر رمضان » وإن كتب الطابع ( ضعيف ) بدل ( ضيف ) فإنه من خطأ الطبع كما هو واضح . ( 9 ) النهاية 1 : 440 .