الشيخ محمد الجواهري
38
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام - مثلاً - بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحبّ ( 1 ) إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 352 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 .