الشيخ محمد الجواهري
36
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) الجواهر 15 : 499 . ( 2 ) التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ولا يتم أبداً ، إذ لا شك في استناد المجمعين إلى النصين الآتيين في ذلك ولا أقل من احتمال استنادهم إلى ذلك ، وهو كاف في كونه إجماعاً مدركياً لا أثر له ولا حجية . ( 3 ) أي الوسائل ذات العشرين جزءاً والتي كانت هي الموجودة والمتداولة في زمانه ( قدس سره ) ج 6 : 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ، وأما في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً والتي طبعت بعد زمانه ( قدس سره ) فالمذكور فيها علي بن أبي حمزة . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 352 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 5 ) المعبر عنها بذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « وأوضح منه ما رواه الصدوق في الفقيه بطريق صحيح أو موثق » المستمسك ج 9 : 237 . وفي الجواهر التعبير عنها ب ( صحيح معاوية بن عمّار أو خبره » الجواهر 15 : 499 . ( 6 ) الغيبة : 55 ، 48 . ( 7 ) ذكر ذلك السيد الاُستاذ عنه في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني ، معجم رجال الحديث ج 12 طبعة طهران ص 235 تحت رقم 7846 ، وفي طبعة بيروت ج 11 تحت رقم 7832 وفي طبعة النجف ج 11 تحت رقم 7834 .