الشيخ محمد الجواهري

34

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدي عنهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) أي في مفسدته ، إذ لا يعتبر في تصرف الولي وخصوصاً الأب المصلحة ، بل المعتبر فيه عدم المفسدة ، وفي تصرفه هذا مفسدة ، حيث تذهب أموال الصبي من دون أي مقابل لها وهو مفسدة للصبي ، فلا يصح هذا التصرف حتّى من الولي . ( 2 ) المسالك 1 : 445 .