الشيخ محمد الجواهري

31

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه ( 1 ) . ] 2832 [ « مسألة 3 » : يعتبر فيها نيّة القربة ( 2 ) كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الكافر . ] 2833 [ « مسألة 4 » : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلاّ صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور . ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 16 ] 2628 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 119 - 125 . ( 2 ) كما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي . الوسائل ج 9 : 216 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ، وصحيحة الفضلاء نفس المصدر ح 2 ، وصحيحة عمر بن اُذينة نفس المصدر ح 3 ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، الوسائل ج 9 : 221 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ، ومكاتبة علي بن بلال نفس المصدر ح 4 وغيرها . ( 3 ) تقدم ذلك في فصل في أن الزكاة من العبادات . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 269 . ( 4 ) ومنها : التعبير عنها بالصدقة في الكتاب والسنّة ، والمأخوذ في مفهوم الصدقة القربة وبها تفترق عن الهدية . ومنها : عدها مما بني عليه الإسلام ، ومناسبة الحكم والموضوع ومقارنتها - أي الزكاة - مع أخواتها يقتضي أن تكون عبادية كالصلاة والصوم وغيرهما . ومنها : أن الذي يأخذ الصدقات هو الله تعالى كما في الآية والروايات .