الشيخ محمد الجواهري

25

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

فلا تجب على الفقير - وهو مَن لا يملك ذلك - وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دَين ( 1 ) ، بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة .

--> في ذلك في معجم رجال الحديث 18 : 119 - 121 طبعة طهران رقم 11536 ، ولذا ذكر وثاقة محمّد بن عيسى ابن عبيد في موسوعته في عدة موارد : منها : ج 7 : 151 - 153 ، وج 8 : 404 ، وج 9 : 210 ، وج 11 : 21 - 98 ، وج 13 : 276 ، وج 14 : 38 ، وج 15 : 193 - 366 ، وج 17 : 321 - 322 ، وج 21 : 116 - 154 ، وج 23 : 266 ، وج 24 في غير موردنا هذا الذي هو في ص 377 في موردين آخرين هما ص 429 وص 467 ، وج 27 : 232 ، وج 28 : 503 وغيرها . والمقصود من كلامنا هذا هو أنه لا يقال إن كلام السيد الاُستاذ في محمّد بن عيسى بن عبيد متهافت أو مختلف . ( 1 ) تقدم ذلك عن النجاشي والكشي في ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين من معجم رجال الحديث 18 : 119 طبعة طهران تحت رقم 11536 . ( 2 ) في التهذيب 4 : 74 / ذيل ح 207 ، الاستبصار 2 : 42 / ذيل ح 134 . ( 3 ) في المسألة 8 ] 2781 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 266 . ( 4 ) فإنها تمنع من صدق الغنى كما تقدم في المسألة 8 ] 2781 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 265 - 266 بخلاف الديون التي لا للمؤونة فإنها لا تمنع من صدق الغني عليه .