الشيخ محمد الجواهري

227

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> فلذا لو قلنا بعدم اعتبار القدرة على التسليم في البيع ، لابد من القول باعتبار القدرة على التسليم في الإجارة ، فكيف مع قولنا باعتبار القدرة على التسليم في البيع ، فإنه يكون اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة من باب أولى . ( 1 ) معاني الأخبار : 278 ، الوسائل ج 17 : 358 باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 . ( 2 ) علم من بحوثنا السابقة أنّا نذكر ما يستدركه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المحل الذي أُستدرك له ، ولو كان ذلك بعد شهر أو شهرين من الدرس الذي أُستدرك له لا أنه نستدركه بعد عشرين درس درّسها السيد الاُستاذ ، لأن تأخير ذلك عن موضعه يخل خللاً كبيراً في كلام السيد الاُستاذ ، وقد تكرر ذلك منا مراراً في كتاب الحج وغيره ، حيث إن بعض المقررين يذكرونه في الموضع الذي ذكره السيد الاُستاذ ، فيذكرونه بعد عشرين أو ثلاثين درساً ، بينما نحن نذكره في موضعه ونغير كلام السيد الاُستاذ طبقاً لما يريد ، ولذا كنا قد خصصنا في مبيضات كتاباتنا - لا المسودات - خمس الصفحة من دفاترنا الكبار لهذه الاستدركات فكنا نغير كلما استدرك ، السيد الاُستاذ سواء أكان الاستدراك تغييراً أم إضافة أم نحوهما ، ومنها كلام السيد الاُستاذ هنا بأن ذيل الرواية من كلام الصدوق لا من كلام المعصوم ( عليه السلام ) . ( 3 ) مرّ ضعف سندها قريباً في الشرط الأوّل من شروط العوضين . ( 4 ) المسالك 5 : 178 - 179 . ( 5 ) الخلاف 13 : 330 . ( 6 ) المجيب السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « وقد عرفت اختصاص النهي عن الغرر بالبيع » المستمسك 12 : 9 طبعة بيروت .