الشيخ محمد الجواهري
213
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) لعل هذا تعريض بمن ادعى الانجبار ، كما في الجواهر حيث قال : « مضافاً إلى ما في المسالك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الغرر مطلقاً ، وإن كنا لم نتحققه ، إلاّ أنّه هنا منجبر بالعمل من الأصحاب » الجواهر 27 : 219 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 388 . ( 3 ) معاني الأخبار : 278 ، الوسائل ج 17 : 358 باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 . وتقدم أن هذا الذيل من كلام الصدوق لا جزء من الرواية . ( 4 ) أقول : أو يكون نظر الشهيد ( قدس سره ) إلى ما رواه الصدوق بسندين « وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر وعن بيع الغرر » وهذه الرواية ذكرناها في الهوامش المتقدمة وقلنا بأنها ضعيفة بكلا سنيدها . ( 5 ) قد عرفت مراراً أن ما يستدركه السيد الاُستاذ نذكره في المستدرك له ومنه المقام الذي هو كون الذيل من كلام الصدوق ، ولا نأخره بعد عدة بحوث ونقول استدراك متعلق بالمسألة كذا ، لأن ذلك مخل بكلام السيد الاُستاذ عندما يراجعه المراجع .