الشيخ محمد الجواهري
196
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
ولا يصحّ أن يقول في الإيجاب : بعتك الدار - مثلاً - وإن قصد الإجارة . نعم ، لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار - مثلاً - بكذا ، لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة ( 1 ) .
--> ( 1 ) المحقق النائيني ( قدس سره ) قال تعليقاً على قول الماتن في المثال الثاني : لا يبعد صحته ، قال : « بل يبعد صحته لابتنائه على جواز التجوّز في صيغ العقود وصلاحيّة كلّ عقد لأن ينشأ بلفظ الآخر ، وهو في غاية الإشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه » العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ) 5 : 9 طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .