الشيخ محمد الجواهري
192
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 2 ) المكاسب 3 : 50 - 51 طبع المؤتمر العالمي . ( 3 ) الوسائل ج 18 : 50 باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ، التهذيب 7 : 50 / 216 ، الكافي 5 : 201 / 6 . ( 4 ) الوسائل ج 19 : 40 - 43 باب 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 4 ، 6 ، 10 . ( 5 ) الوسائل ج 19 : 41 باب 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 4 . ( 6 ) كصحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام » الوسائل ج 19 : 41 باب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ج 6 ، وكذا صحيحة أبي الربيع الشامي نفس المصدر ج 10 .