الشيخ محمد الجواهري
154
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الاستبصار 2 : 42 / 134 . ( 2 ) قيدت الصحيحة حتّى لو كانت هي « لفقراء المسلمين » لا « للفقراء والمساكين » قيدت الصحيحة ذلك بالفقراء والتقييد بوصف بل مطلق القيد ، وإن لم يكن له مفهوم كبقية المفاهيم كما قاله السيد الاُستاذ مراراً ، إلاّ أنّه قال مراراً أيضاً أنه لا أقل هو دال على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، وإلاّ كان التقييد لغواً ، ولا يرفع هذه اللغوية احتمال أن يكون للفقراء مزيد عناية بنحو كانوا هم المقتضي لحكمة تشريع الزكاة لا الاختصاص بهم ، إذ إن هذا الاحتمال لا يرفع الظهور في عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، فتدل على أن الحكم في زكاة الفطرة ليس ثابتاً لطبيعي المستحقين للزكاة ، والثابت له الحكم هو الفقراء ، فغيرهم لم يثبت لهم هذا الحكم ، ولا أقل إن ذلك يقتضي أن يحتاط لزوماً بالصرف في خصوص الفقراء ، كما احتاط بذلك سيدنا الاُستاذ السيد السيستاني ( حفظه الله ) في منهاج الصالحين 1 : 382 . ( 3 ) الوسائل 9 : 358 باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 4 ) الوسائل 9 : 358 باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 5 ) رجال الطوسي : 418 / 6043 ، ونقله عنه السيد الاُستاذ في ترجمته تحت رقم 2291 طبعة طهران ج 5 .