الشيخ محمد الجواهري

152

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2868 [ « مسألة 6 » : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 1 ) .