الشيخ محمد الجواهري
144
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) ذهب إلى عدم الجواز في الشرائع 1 : 203 ، وذهب إلى الجواز في المعتبر 2 : 613 . ( 2 ) ذهب إلى عدم الجواز في الاقتصاد : 284 - 285 ، وذهب إلى الجواز في المسبوط 1 : 333 ، والخلاف 2 : 155 ، والنهاية 1 : 442 . ( 3 ) كما في صحيحة زرارة قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي الاُولى قبل الزوال » الوسائل ج 9 : 305 باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . وكصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاءً ، وكل فريضة إ نما تؤدّى إذا حلت » نفس المصدر ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 354 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 5 ) تقدم ذلك في المسألة السابقة .