الشيخ محمد الجواهري
142
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) قال السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك : « إن الاستصحاب مقدم على البراءة ، ولا ينافيه التوقيت إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب المؤقت بعد خروج الوقت . ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة كما حرّر في محله ، مع أنّ التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمّة ، فلا مانع من استصحاب بقائه » المستمسك ج 9 : 260 طبعة بيروت . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 67 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 16 : 69 .