الشيخ محمد الجواهري
135
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) حسبما عرفت من عبارته المتقدمة في هامش القول الأوّل . ( 2 ) مرآة العقول 16 : 413 - 414 . ( 3 ) الذخيرة : 476 ، المدارك 5 : 349 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 357 باب 13 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 5 ) منها : رواية العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة » تفسير العياشي 1 : 43 / 36 ، الوسائل ج 9 : 355 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . ومنها : ما رواه السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال قال : روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة » الإقبال : 283 . الوسائل ج 9 : 355 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 7 . والجبَّانة كما في لسان العرب 2 : 172 ، ومجمع البحرين : الصحراء ، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء ، تسمية للشيء بموضعه . مادة جبن . والظاهر أنها هي التي يخرج إليها الناس يوم العيد لأجل معايدة موتاهم وصلاة العيد . ( 6 ) المستدل بهما السيد الحكيم ( عليه السلام ) في المستمسك ج 9 : 259 طبعة بيروت .