الشيخ محمد الجواهري

134

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 15 : 531 - 534 . ( 2 ) حكى ذلك في الجواهر 15 : 532 عن السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 80 ، وعن الشيخ في النهاية 1 : 442 ، والخلاف 2 : 155 مسألة 198 ، والمبسوط : 333 ، والاقتصاد : 284 ، وعن ابني بابويه ، نقله عن الأب الابنُ في من لا يحضره الفقيه 2 : 182 / ذيل ح 2081 ، وقاله الابن في المقنع : 212 ، وعن ابن البراج في المهذّب 1 : 176 ، وعن المفيد في المقنعة : 249 ، وعن سلاّر في المراسم : 134 - 135 ، قال وقال سلاّر ( إلى صلاة العيد فإن أخّرها كان قاضياً ) وقيل : إن العبارة ( كان كافياً ) لا كان قاضياً ، وكذا نقله عن أبي الصلاح الحلبي في الكافي الفقه : 169 . وقال في المدارك 5 : 347 « ذهب إليه الأكثر حتّى قال في المنتهى ] 8 : 485 - 486 [ : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً ، فإن أخّرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع » ، ولكن قال العلاّمة بعد ذلك : « والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد » ، والمقصود من نقل عبارة العلاّمة قوله : « وبه قال علماؤنا أجمع » وإن استقرب العلاّمة في المنتهى القول الثاني الآتي ، وظاهره في المنتهى اختيار القول الثالث الآتي . ( 3 ) الدروس 1 : 250 درس 68 . ( 4 ) البيان : 333 - 334 . ( 5 ) حسبما عرفت من عبارته المتقدمة في هامش القول الأوّل . ( 6 ) على ما نقله عنه العلاّمة في المختلف 3 : 298 .