الشيخ محمد الجواهري
130
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 258 حيث قال : « فيترتب عليه أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج فطرته من تركته » . ( 2 ) بحث ذلك في موردين : الأوّل : في المسألة 18 ] 2853 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 422 . الثاني : في أوّل الفصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 363 - 364 . ( 3 ) كما في صحيحة الفضلاء ، الوسائل ج 9 : 116 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .