الشيخ محمد الجواهري

122

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء إلى كفاية أربعة أرطال ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 241 ، التهذيب 4 : 84 / 245 ، الاستبصار 2 : 50 / 165 . ( 2 ) في التبصرة : 49 . ( 3 ) في الشرائع 1 : 203 ، والمختصر النافع : 61 . ( 4 ) حيث قال : وفسره قوم ] أي فسّر الأربعة أرطال [ بالمدنية » وفي الجواهر : « ومن هنا كان ظاهر المصنف كون الرطل عراقياً » الجواهر 15 : 524 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 341 باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 6 ) التهذيب 4 : 78 / 222 وفيه ( تصدق ) بدل ( يتصدق ) ، الاستبصار 2 : 43 / 138 وفيه ( يتصدق ) كما أثبتناه ، الوسائل ج 9 : 341 باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ملحق ح 3 وفيه ( يتصدق ) كما أثبتناه ، وكذا في الوسائل ذات العشرين جزءً .